الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: لِأَقْسَامِ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ.(قَوْلُهُ: أَوْ قَامَتْ بِهَا حُجَّةٌ) هَذَا خَاصٌّ بِمَا إذَا سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: السَّابِقُ، أَوْ قَامَتْ حُجَّةٌ فِي الْأُولَى بِأَنَّهُ سَمَّاهُ. إلَخْ لَا فِيمَا إذَا سَمَّاهُ بَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ هُنَا، وَأَمَّا تَصْدِيقُ الْبَائِعِ فَنَافِعٌ فِي الصُّورَتَيْنِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ خَصَّ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ نَظِيرَهُ فِي السَّابِقِ بِالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا مَرَّ مَعَ تَوْجِيهِ ع ش ذَلِكَ.(قَوْلُهُ: لِاتِّفَاقِهِمَا. إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ قِيَامَ الْحُجَّةِ بِالْوَكَالَةِ.(قَوْلُهُ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ. إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ كَاذِبًا فِي يَمِينِهِ وَكَانَ الْأَمْرُ فِي الْوَاقِعِ كَمَا قَالَ الْوَكِيلُ هَلْ يَكُونُ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ. اهـ. سم أَيْ فَفِي الْوَاقِعِ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ فَيَأْتِي فِيهِ التَّلَطُّفُ الْآتِي كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ.(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ هُنَا.(قَوْلُهُ: مَعَ مَا مَرَّ) أَيْ قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك. إلَخْ.(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ. إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ لِلْمُحَقِّقِ أَبِي زُرْعَةَ الْعِرَاقِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُهِمَّاتِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ) أَيْ وَلَمْ يُقِمْ بِهَا الْحُجَّةَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَحَيْثُ حَكَمَ بِالشِّرَاءِ لِلْوَكِيلِ) أَيْ مَعَ قَوْلِهِ: إنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: فَفِيمَا إذَا اشْتَرَى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ: وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَوْلُ الْوَكِيلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَجِبْ.(قَوْلُهُ: بِالْعَيْنِ) أَيْ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ.(قَوْلُهُ: إنْ صُدِّقَ) أَيْ الْوَكِيلُ فِي أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِعِشْرِينَ.(قَوْلُهُ: أَنْ يَرْفُقَ الْحَاكِمُ) وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ وَكُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي.(قَوْلُهُ لِيَقُولَ لَهُ) أَيْ لِلْوَكِيلِ.(قَوْلُهُ: وَالْمُوَكِّلُ) عَطْفٌ عَلَى الْبَائِعِ. اهـ. ع ش.أَيْ وَلِيَقُولَ لَهُ الْمُوَكِّلُ.(قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ.(قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ) الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ، أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ لِيَرْجِعَ لَهُ أَيْضًا.(قَوْلُهُ: إنْ صَدَّقَ الْوَكِيلَ. إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ جَمِيعًا.(قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فِي اعْتِقَادِ الْوَكِيلِ.(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ. إلَخْ) فَتَقْيِيدُ الْأَصْحَابِ بِالْقَاضِي لَعَلَّهُ لِتَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَإِلَّا فَهَذَا مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَطْلُوبِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الِامْتِثَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِيَقُولَ لِلْوَكِيلِ. إلَخْ) مَالَ إلَى أَنَّ أَحْكَامَ الْبَيْعِ تَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَيْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَكِيلِ فَقَطْ دُونَ الْمُوَكِّلِ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَالِكًا وَهَلْ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ هَذَا الْبَيْعِ عَلَى كَوْنِ الْمُوَكِّلِ كَانَ قَبَضَهَا مِنْ الْوَكِيلِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ قَبْضَ وَكِيلِهِ كَقَبْضِهِ الْوَجْهُ م ر الثَّانِي. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَاغْتُفِرَ التَّعْلِيقُ. إلَخْ) وَلَيْسَ لَنَا بَيْعٌ يَصِحُّ مَعَ التَّعْلِيقِ إلَّا فِي هَذَا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْوَكِيلِ) رَاجِعٌ لِتَلَطُّفِ الْمُوَكِّلِ وَقَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ كَأَنَّهُ فِي تَلَطُّفِ الْبَائِعِ. اهـ. سم أَيْ فَقَوْلُهُ: وَاغْتُفِرَ. إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُسْتَحَبُّ. إلَخْ وَلِقَوْلِ الشَّارِحِ قُبَيْلَهُ فَيُسْتَحَبُّ. إلَخْ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَجَزَ الْبَيْعُ صَحَّ) وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعِشْرِينَ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذَا وَقَدْ يُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ لِلضَّرُورَةِ إذْ لَا ضَرُورَةَ مَعَ إمْكَانِ التَّنْجِيزِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّرُورَةِ الْحَاجَةُ وَبِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ ضَرُورَةَ قَصْدِ الْحِلِّ بَاطِنًا جَوَّزَتْ التَّعْلِيقَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إقْرَارًا) أَيْ بَيْعُهُ بِتَعْلِيقٍ، أَوْ تَنْجِيزٍ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي عَدَمِ الْكَوْنِ إقْرَارًا (أَيْضًا) أَيْ كَمَا أُلْحِقَ فِي الِاسْتِحْبَابِ الْمَارِّ.(قَوْلُهُ: مِمَّنْ مَرَّ) أَيْ الْمُحَكَّمِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَرِينَةَ) أَيْ قَرِينَةَ سَلْبِ الْإِقْرَارِ.(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْآمِرُ قَاضِيًا و(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْآمِرُ غَيْرَهُ.(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِ الْإِتْيَانِ بِالْبَيْعِ لِامْتِثَالِ الْحَاكِمِ فَقَطْ.(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ) اعْتَمَدَهُ ع ش.(قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْبَيْعِ.(قَوْلُهُ: لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ بَاطِنًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم.(وَلَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ (أَتَيْتُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ) مِنْ بَيْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ (وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) ذَلِكَ (صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الْجُعْلَ الْمَشْرُوطَ لَهُ عَلَى التَّصَرُّفِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، نَعَمْ يُصَدَّقُ وَكِيلٌ بِيَمِينِهِ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَهُ الدَّائِنُ عَلَيْهِ فَيَسْتَحِقُّ جُعَلًا شُرِطَ لَهُ (وَفِي قَوْلِ الْوَكِيلِ) لِأَنَّهُ أَمِينُهُ وَلِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَزْلِ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ قَطْعًا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: نَعَمْ يُصَدَّقُ وَكِيلٌ بِيَمِينِهِ، أَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ. إلَخْ) هَلْ يُصَدَّقُ وَكِيلٌ فِي بَيْعٍ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْجُعْلِ، أَوْ لَا مُطْلَقًا قَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الشَّارِحِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ هَذَا الْأَخِيرُ فَيَجُوزُ لِلْمُوَكِّلِ أَخْذُ الْمُوَكِّلِ فِي بَيْعِهِ وَمَنْعُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ أَيْ وَالْفَرْضُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكَالَةِ وَأَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الْمُوَكَّلُ فِي بَيْعِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ قَضَاءِ الدِّينِ وَاضِحٌ فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ: فَإِنْ صُدِّقَ الْوَكِيلُ) أَيْ سَوَاءٌ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ فِي الظَّاهِرِ بَاطِلًا أَوْ لِلْوَكِيلِ.(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ. إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ فِي شَرْحِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَقَدْ يَتَأَتَّى فِيهِ التَّقَاصُّ.(قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ) أَيْ مِنْ الْوَطْءِ وَنَحْوِ الْبَيْعِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ):
|